33 سلسلة أحكام الجنائز - ابن باز
#سلسلة_أحكام_الجنائز
لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله
الرسالة رقم - « 33 »
➖➖➖➖
حكم من مات وعليه قروض بنكية
فالقرض الذي للبنك العقاري ولغيره من البنوك الزراعية ونحوها مثل غيره من الدين، يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، وإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته، إذا التزم به الورثة، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة؛ حتى يستريح الميت من تبعة الدين، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه »
لكن إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته فإنه يتأجل، ولا يحل ولا يضر الميت؛ لأنه مؤجل، فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة؛ حتى يسلم الميت من تبعة ذلك.
أما كون الدين على أقساط فيسدد كل قسط في وقته، يسدد في وقته، إلا إذا لم يوجد من الورثة من يلتزم بذلك فإنه يسدد الجميع من نفس التركة، كالدين الحال.
المصدر : فتاوى نور على الدرب ج13 ص 442
🌹مدونة يوسف شومان السلفية 🍁
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقك :
ماهو الكتاب المقترح تدوينه في المدونة